الإمام أحمد بن حنبل

70

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

14163 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَابْنُ بَكْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : « 1 » سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَزَلَ ، فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً " ، قَالَ : " تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتْخَهَا ، وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ " ، قَالَ ابْنُ بَكْرٍ : فَتْخَتَهَا « 2 » .

--> عند مسلم ( 980 ) ، وابن خزيمة ( 2298 ) و ( 2299 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 35 / 2 ، والدارقطني 93 / 2 ، والبيهقي 120 / 4 من طريق أبي الزبير ، عن جابر - واقتصر الطحاوي على قطعة الخمسة أوسق . وأخرج منه قوله : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " يحيى بن آدم في " الخراج " ( 447 ) ، وأبو عبيد في " الأموال " ( 1427 ) ، وابن أبي شيبة 137 / 3 من طريق أبي الزبير أيضاً عن جابر لكن من قوله . وأخرج الحديث مرفوعاً عبد الرزاق ( 7256 ) ، والبيهقي 120 / 4 - 121 من طريق ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير ، عن ابني جابر ، عن جابر . وله شاهد من حديث ابن عمر ، سلف برقم ( 5670 ) ، وإسناده ضعيف . وثان من حديث أبي سعيد الخدري ، سلف برقم ( 11030 ) ، وهو متفق عليه . وثالث من حديث أبي هريرة ، سلف برقم ( 9221 ) ، وإسناده صحيح . قوله : " صدقة " أي : زكاة . وانظر تتمة شرحه عند حديث أبي هريرة . ( 1 ) القائل هو عطاء . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . ابن بكر : هو محمد البُرْساني البصري ، وابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز ، وعطاء : هو ابن أبي